“الضرائب”: أنشطة صناعة المحتوى تخضع لنوعين من الضريبة

أعلنت مصلحة الضرائب أن التجارة الإلكترونية، وتحديداً أنشطة صناعة المحتوى (المرئي والمسموع والمقروء) تخضع لنوعين من الضريبة وهما:
النوع الأول هو قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والنوع الثاني هو قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأوضحت المصلحة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم الأربعاء، أنه يتم فتح ملف ضريبي لمزاولي أنشطة صناعة المحتوى بكافة صوره بالمستندات الآتية:
3- إيصال مرافق(كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون..).
4- عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار البيان إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومي مع إقرار كتابي من الممول بذلك.

By محمد إيهاب

محرر اقتصادي ذو خبرة واسعة في تغطية الأخبار الاقتصادية الخليجية والعالمية. قضى أكثر من 12 عامًا في متابعة الأخبار الاقتصادية وتحليل التغيرات في السوق المالية. يقيم في السعودية ويعمل في جريدة المقال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *